Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4263 22/12/1928

يختص بابدال عقوبة عفو

مرسوم رقم 4263 تاريخ 22/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2207 تاريخ 28/12/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4263
التاريخ
22/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2207, 28/12/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4263 تاريخ 22/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم بها على المدعو حسن احمد العريضي بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928 انزلت لمدة خمس سنوات

المادة 2

مادة 2: اعفيت المدعوتان عطارد العريضي ولمس العريضي من المدة الباقية من عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928