المادة 1
مادة 1: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم بها على المدعو حسن احمد العريضي بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928 انزلت لمدة خمس سنوات
مرسوم رقم 4263 22/12/1928
مرسوم رقم 4263 تاريخ 22/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2207 تاريخ 28/12/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم بها على المدعو حسن احمد العريضي بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928 انزلت لمدة خمس سنوات
مادة 2: اعفيت المدعوتان عطارد العريضي ولمس العريضي من المدة الباقية من عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1928
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد
نصوص ذات صلة