Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4938 27/04/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4938 تاريخ 27/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2232 تاريخ 29/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4938
التاريخ
27/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2232, 29/04/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4938 تاريخ 27/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4938 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي الللبنانية في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن في قرية الناقورة بتاريخ 14 نيسان سنة 1929: 1- ارتكبوا قتل الشاب فرنسيس بوشاكو وذلك عن سبق تصور وتصميم 2- ارتكبوا الفحشاء على الشاب المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929