المادة 1
في المادة 2 - عوضا عن: خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية يقرأ: اربعة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وواحد عن طائفة الروم الارثوذكس
مرسوم 08/05/1929
مرسوم تاريخ 08/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2235 تاريخ 10/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة 2 - عوضا عن: خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية يقرأ: اربعة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وواحد عن طائفة الروم الارثوذكس
بيروت في 8 ايار سنة 1929 رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حبيب السعد وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة