Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4907 22/04/1929

يختص بتأليف بلدية نيحا

مرسوم رقم 4907 تاريخ 22/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2232 تاريخ 29/04/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4907
التاريخ
22/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2232, 29/04/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4907 تاريخ 22/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: يدعى ناخبو هذه البلدية لانتخاب ستة اعضاء منهم خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وذلك في يوم الاحد الواقع في 12 ايار سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حبيب السعد موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929