المادة 1
مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 4907 22/04/1929
مرسوم رقم 4907 تاريخ 22/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2232 تاريخ 29/04/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت بلدية في قرية نيحا (محافظة الشوف ) تدعى بلدية نيحا اما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 2: يدعى ناخبو هذه البلدية لانتخاب ستة اعضاء منهم خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وذلك في يوم الاحد الواقع في 12 ايار سنة 1929
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حبيب السعد موسى نمور
نصوص ذات صلة