Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 04/09/1929

تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9-8-1928 (معاشات عائدة لضباط وافراد الجندرمة)

مرسوم تاريخ 04/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2262 تاريخ 09/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
04/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2262, 09/09/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 04/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929

بيروت في 4 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929