المادة 1
تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929
مرسوم 04/09/1929
مرسوم تاريخ 04/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2262 تاريخ 09/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929
بيروت في 4 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة