Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5578 04/09/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في القاع

مرسوم رقم 5578 تاريخ 04/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2262 تاريخ 09/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5578
التاريخ
04/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2262, 09/09/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5578 تاريخ 04/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5578 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية القاع والحقت بمركز بريد وبرق راس بعلبك وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في 15 ايلول سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929