المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 4690 المذكور اعلاه ابتداء من اول ايلول سنة 1929
مرسوم رقم 5575 04/09/1929
مرسوم رقم 5575 تاريخ 04/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 4690 المذكور اعلاه ابتداء من اول ايلول سنة 1929
مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة