Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5575 04/09/1929

يختص بالغاء المرسوم رقم 4690 المؤرخ في 15-3-1929

مرسوم رقم 5575 تاريخ 04/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5575
التاريخ
04/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2266, 27/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5575 تاريخ 04/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم عدد 4690 المذكور اعلاه ابتداء من اول ايلول سنة 1929

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929