Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6761 10/06/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 6761 تاريخ 10/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6761
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6761 تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6761 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 احيلت الى المجلس العدلي المختلط الدعاوي الاتية: 1- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 16-17 ايار سنة 1930 على المدعو راسخ قريطم 2- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 3-4 حزيران سنة 1930 على المدعو مخايل فارس متى 3- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 5-6 حزيران سنة 1930 على المدعو جورج كريشاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930