Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 10/06/1930

تصحيح للمرسوم عدد 3411 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1928

مرسوم تاريخ 10/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يستعاض في المادة الاولى عن السيد اسكندر طالب بالسيد انطوان صالحه - مهندس في الدوائر العقارية

في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930