المادة 1
يستعاض في المادة الاولى عن السيد اسكندر طالب بالسيد انطوان صالحه - مهندس في الدوائر العقارية
مرسوم 10/06/1930
مرسوم تاريخ 10/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يستعاض في المادة الاولى عن السيد اسكندر طالب بالسيد انطوان صالحه - مهندس في الدوائر العقارية
في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب
نصوص ذات صلة