Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7595 31/12/1930

باعادة ثلاث مدارس (في بيروت والبقاع وصور)

مرسوم رقم 7595 تاريخ 31/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2446 تاريخ 09/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7595
التاريخ
31/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2446, 09/01/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7595 تاريخ 31/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7595 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1930 اعيد انشاء المدارس الاتية: مدرسة راس بيروت للبنات مدرسة عيتا الفخار للبنين (البقاع) مدرسة شحور للبنين (صور)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930