Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8171 25/06/1931

احداث شعبة بريدية مليخ

مرسوم رقم 8171 تاريخ 25/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2519 تاريخ 29/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8171
التاريخ
25/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2519, 29/06/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8171 تاريخ 25/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8171 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية مليخ وتلحق في مركز بريد وبرق جزين يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تموز سنة 1931 تقبل وتصدر هذه الشعبة المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931