المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8171 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية مليخ وتلحق في مركز بريد وبرق جزين يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تموز سنة 1931 تقبل وتصدر هذه الشعبة المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 8171 25/06/1931
مرسوم رقم 8171 تاريخ 25/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2519 تاريخ 29/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8171 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية مليخ وتلحق في مركز بريد وبرق جزين يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تموز سنة 1931 تقبل وتصدر هذه الشعبة المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة