المادة 1
بناء على المرسوم 8208 المؤرخ في 2 تموز سنة 1931 تنشأ بريدية في قرية يارون وتلحق في مركز بريد وبرق بنت جبيل. يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من 10 تموز سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 8208 02/07/1931
مرسوم رقم 8208 تاريخ 02/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2523 تاريخ 08/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 8208 المؤرخ في 2 تموز سنة 1931 تنشأ بريدية في قرية يارون وتلحق في مركز بريد وبرق بنت جبيل. يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من 10 تموز سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة