Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8208 02/07/1931

احداث شعبة بريدية في قرية يارون

مرسوم رقم 8208 تاريخ 02/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2523 تاريخ 08/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8208
التاريخ
02/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2523, 08/07/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8208 تاريخ 02/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 8208 المؤرخ في 2 تموز سنة 1931 تنشأ بريدية في قرية يارون وتلحق في مركز بريد وبرق بنت جبيل. يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من 10 تموز سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931