المادة 1
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صوفر اعتبارا- من تاريخ اول تموز سنة 1931
مرسوم رقم 8204 02/07/1931
مرسوم رقم 8204 تاريخ 02/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2523 تاريخ 08/07/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صوفر اعتبارا- من تاريخ اول تموز سنة 1931
مادة 2: يكلف مراقب البلدية سليم كرم تطبيق احكام هذا القانون
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 تموز سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة