Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8488 29/09/1931

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 8488 تاريخ 29/09/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2560 تاريخ 02/10/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8488
التاريخ
29/09/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2560, 02/10/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8488 تاريخ 29/09/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8488 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو داهج قاسم ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بعلبك وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على قتل المدعو جورج شواح عمدا او عن سبق تصور وتصميم ثانيا- حاولوا قتل المدعو دياب شواح قصدا وعمدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931