Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8454 18/09/1931

الحاق ثلاث مناطق عقارية باختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية في بيروت

مرسوم رقم 8454 تاريخ 18/09/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2558 تاريخ 28/09/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8454
التاريخ
18/09/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2558, 28/09/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8454 تاريخ 18/09/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8454 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الثلاث الاتي بيانها سابقا من اختصاص عقار المنطقة الاولى في بيروت الملغاة منطقة راس بيروت , منطقة المزرعة, منطقة دار المريسه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931