Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8451 18/09/1931

تعيين لجنة لدرس اعتراضات اهالي منطقة البقاع بخصوص اشغال عامة

مرسوم رقم 8451 تاريخ 18/09/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2558 تاريخ 28/09/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8451
التاريخ
18/09/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2558, 28/09/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8451 تاريخ 18/09/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8451 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1931 عينت لجنة قوامها: مفتش دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز في بيروت مندوب عن وزير الاشغال العامة مندوب عن محافظ منطقة جبل لبنان لدرس اعتراضات اهالي هذه المنطقة مندوب عن محافظ منطقة البقاع لدرس اعتراضات اهالي هذه المنطقة لكي تدرس في مدة عشرة ايام الملاحظات المدونة في السجلات الخاصة الموضوعة في مكاتب محافظتي جبل لبنان والبقاع خلال مدة التحقيق التي لحظت في المرسوم عدد 8035 المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف الاوراق العائد لدرس مشروع انشاء الخط ذي التوتر العالي 25000 فولت المنوي انشاؤه بين محطة التحويل في بحمدون وبلدة رياق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931