المادة 1
يوضع (مأمور اثار ممتاز) حيثما ورد (مأمور ممتاز) ويوضع (مأمور اثار) حيثما ورد (مأمور ومراقب ) ويوضع (مأمور جباية) رسوم او مراقب جباية رسوم) حيثما ورد (جابي)
مرسوم 13/03/1933
مرسوم تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2788 تاريخ 17/03/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يوضع (مأمور اثار ممتاز) حيثما ورد (مأمور ممتاز) ويوضع (مأمور اثار) حيثما ورد (مأمور ومراقب ) ويوضع (مأمور جباية) رسوم او مراقب جباية رسوم) حيثما ورد (جابي)
بيروت في 13 اذار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة