Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3520 05/07/1945

رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة

مرسوم رقم 3520 تاريخ 05/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3520
التاريخ
05/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1945, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15269 تاريخ 15/03/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3520 تاريخ 05/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز سنة 1945 رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة الى 90 تسعين غرش لبناني عن كل يتم وذلك اعتبارا من اول ك2 سنة 1945

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945