المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز سنة 1945 رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة الى 90 تسعين غرش لبناني عن كل يتم وذلك اعتبارا من اول ك2 سنة 1945
مرسوم رقم 3520 05/07/1945
مرسوم رقم 3520 تاريخ 05/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز سنة 1945 رفع معدل الاعانة اليومية الممنوحة للايتام المسعفين من قبل الحكومة الى 90 تسعين غرش لبناني عن كل يتم وذلك اعتبارا من اول ك2 سنة 1945
نصوص ذات صلة