المادة 1
في المادة الاولى - الفقرة الاولى: عوضا عن: انجاز جلب المياه وعمل محرقه واستملاك ارض لاتخاذها مقبرة. يقرأ: مشترى او ضمان مياه - وتوسيع الطريق حسب الخريطة الموضوعة من قبل المكتب الفني للبلديات وعمل ترتواز
مرسوم 16/05/1933
مرسوم تاريخ 16/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2818 تاريخ 26/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى - الفقرة الاولى: عوضا عن: انجاز جلب المياه وعمل محرقه واستملاك ارض لاتخاذها مقبرة. يقرأ: مشترى او ضمان مياه - وتوسيع الطريق حسب الخريطة الموضوعة من قبل المكتب الفني للبلديات وعمل ترتواز
بيروت في 16 ايار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة