Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 16/05/1933

تصحيح للمرسوم رقم 959 المؤرخ في 26-10-1932

مرسوم تاريخ 16/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2818 تاريخ 26/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
16/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2818, 26/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 16/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى - الفقرة الاولى: عوضا عن: انجاز جلب المياه وعمل محرقه واستملاك ارض لاتخاذها مقبرة. يقرأ: مشترى او ضمان مياه - وتوسيع الطريق حسب الخريطة الموضوعة من قبل المكتب الفني للبلديات وعمل ترتواز

بيروت في 16 ايار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933