Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1990 19/05/1933

الغاء وظيفة كاتب في مركز بريد وبرق بعلبك

مرسوم رقم 1990 تاريخ 19/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2817 تاريخ 24/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1990
التاريخ
19/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2817, 24/05/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1990 تاريخ 19/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1990 المؤرخ في 19 ايار سنة 1933 تلغي وظيفة كاتب في مركز بريد وبرق بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933