المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1990 المؤرخ في 19 ايار سنة 1933 تلغي وظيفة كاتب في مركز بريد وبرق بعلبك
مرسوم رقم 1990 19/05/1933
مرسوم رقم 1990 تاريخ 19/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2817 تاريخ 24/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1990 المؤرخ في 19 ايار سنة 1933 تلغي وظيفة كاتب في مركز بريد وبرق بعلبك
نصوص ذات صلة