Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2429 06/09/1933

تحديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه جل الديب

مرسوم رقم 2429 تاريخ 06/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2866 تاريخ 15/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2429
التاريخ
06/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2866, 15/09/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2429 تاريخ 06/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2429 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1933 تحددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه جل الديب كما يلي: خمسة وثلاثون مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة الى اهالي جل الديب واربعماية وعشرون مترا مكعبا في الاربع وعشرين ساعة الى الامير امين ابي اللمع. اما الباقي من هذه المياه المقدر بنحو اربعة الاف وخمسماية واربعة واربعين مترا مكعبا ونصف المتر في الاربع وعشرين ساعة فهو حر خالص من كل حق مكتسب معترف به

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933