Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2417 31/08/1933

يختص بصلاحية مختار قرية رومية وهيئة اختياريتها

مرسوم رقم 2417 تاريخ 31/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2863 تاريخ 08/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2417
التاريخ
31/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2863, 08/09/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2417 تاريخ 31/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2417 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية روميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933