Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2416 31/08/1933

يمنح صلاحية لمختار وهيئة اختيارية قرية كيفون

مرسوم رقم 2416 تاريخ 31/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2416
التاريخ
31/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2862, 06/09/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2416 تاريخ 31/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933