المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2416 31/08/1933
مرسوم رقم 2416 تاريخ 31/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة