المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1947 الصادر في 13 كانون الثاني 1943 الغي المرسوم رقم 2001 تاريخ 2 تموز سنة 1935 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بيت ملات "قضاء عكار" صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 1947 13/01/1943
مرسوم رقم 1947 تاريخ 13/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4063 تاريخ 23/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1947 الصادر في 13 كانون الثاني 1943 الغي المرسوم رقم 2001 تاريخ 2 تموز سنة 1935 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بيت ملات "قضاء عكار" صلاحية المجالس البلدية
نصوص ذات صلة