Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2493 18/11/1935

تعيين الالعاب المسموح بها في انحاء الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 2493 تاريخ 18/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3205 تاريخ 22/11/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2493
التاريخ
18/11/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3205, 22/11/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2493 تاريخ 18/11/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2493 المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1935 لا يسمح الا بمعاطاة الالعاب المبينة فيما يلي في انحاء الجمهورية اللبنانية. البوكر البريدج الكونكان الرامي البيناكل الكورة البيكه البيزيك الكوتشينا وكل مخالفة للاحكام المشار اليها فيما تقدم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1935

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935