Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 381 29/04/1936

احداث شعبة بريدية في قرية آسيا

مرسوم رقم 381 تاريخ 29/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3275 تاريخ 04/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
381
التاريخ
29/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3275, 04/05/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 381 تاريخ 29/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 381 المؤرخ في 29 نيسان سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية آسيا وتلحق في مركز بريد وبرق دوما لبنان يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول ايار سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة في الداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936