Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 372 27/04/1936

تعديل المادة الثانية من المرسوم 1633 المؤرخ في 1-3-1933 (تحديد الشهادات المعتبرة رسميا معادلة للبكالوريا اللبنانية)

مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3276 تاريخ 06/05/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
372
التاريخ
27/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3276, 06/05/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 372 تاريخ 27/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1633 المؤرخ في اول آذار سنة 1933 على الوجه التالي "ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936