Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 420 05/05/1936

احداث شعبة بريدية في قرية منصورية المتن

مرسوم رقم 420 تاريخ 05/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3277 تاريخ 08/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
420
التاريخ
05/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3277, 08/05/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 420 تاريخ 05/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 420 المؤرخ في 5 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية المنصورية - المتن - وتلحق في مركز بريد وبرق برمانا ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 ايار سنة 936 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة في الداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936