Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 429 06/05/1936

تعيين لجنة لتحديد اراضي البلديات

مرسوم رقم 429 تاريخ 06/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3279 تاريخ 13/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
429
التاريخ
06/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3279, 13/05/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 15/05/1936 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 429 تاريخ 06/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 429 المؤرخ في 6 ايار سنة 1936 عينت لجنة مؤلفة من: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا موظف من الدوائر العقارية موظف من مكتب محافظة القضاء أعضاء مختارين من القرى صاحبة الشأن للقيام بعملية تحديد اراضي البلديات وفقا لاحكام القرار 1208 الصادر في 8 آذار سنة 1922 المختص بالانظمة البلدية وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936