المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 1 آب سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا جزيره مزرعة الوسطى مطريه الشمر ارزى الخرائب مزرعة جمجيم كفر بده كوثرية الرز
مرسوم رقم 485 18/05/1936
مرسوم رقم 485 تاريخ 18/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3284 تاريخ 25/05/1936. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 1 آب سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا جزيره مزرعة الوسطى مطريه الشمر ارزى الخرائب مزرعة جمجيم كفر بده كوثرية الرز
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن في المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51,52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 أيار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة