المادة 1
بناء على المرسوم رقم 665 المؤرخ في 2 تموز سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جوار الحوز كل الصلاحية المعطاة لرؤساء ومجالس البلدية بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 665 02/07/1936
مرسوم رقم 665 تاريخ 02/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3303 تاريخ 08/07/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 665 المؤرخ في 2 تموز سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جوار الحوز كل الصلاحية المعطاة لرؤساء ومجالس البلدية بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة