Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 665 02/07/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 665 تاريخ 02/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3303 تاريخ 08/07/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
665
التاريخ
02/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3303, 08/07/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 665 تاريخ 02/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 665 المؤرخ في 2 تموز سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جوار الحوز كل الصلاحية المعطاة لرؤساء ومجالس البلدية بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936