Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1108 29/10/1936

منح صلاحيةالمجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1108 تاريخ 29/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3353 تاريخ 02/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1108
التاريخ
29/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3353, 02/11/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1108 تاريخ 29/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1108 الصادر في 29 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الغازية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936