المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1108 الصادر في 29 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الغازية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1108 29/10/1936
مرسوم رقم 1108 تاريخ 29/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3353 تاريخ 02/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1108 الصادر في 29 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الغازية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة