Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1101 28/10/1936

يختص بمركز حاكم صلح مرجعيون حاصبيا

مرسوم رقم 1101 تاريخ 28/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3353 تاريخ 02/11/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1101
التاريخ
28/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3353, 02/11/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1101 تاريخ 28/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1101 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1936 الغيت المادة الثانية من القرار 905 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 ان حاكم صلح مرجعيون حاصبيا يعقد جلسات لمحاكمة مناوبة في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز حاصبيا لمزاولة العمل فيها على- وجه الاستمرار كاتب ومباشر من المساعدين القضائيين المرتبطين بمحكمة مرجعيون- حاصبيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936