Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1098 26/10/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

مرسوم رقم 1098 تاريخ 26/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3352 تاريخ 30/10/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1098
التاريخ
26/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3352, 30/10/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1098 تاريخ 26/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1098 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936