المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1098 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1098 26/10/1936
مرسوم رقم 1098 تاريخ 26/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3352 تاريخ 30/10/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1098 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة