Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4902 30/07/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع الرعيان

مرسوم رقم 4902 تاريخ 30/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4902
التاريخ
30/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/1960, ص. 1087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4902 تاريخ 30/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4902 الصادر بتاريخ 30 تموز 1960, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الرعيان- الكائن بالقرب من نبع الصفا- قضاء نبع الرعيانالكائن بالقرب من نبع- الصفا- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960