Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4903 30/07/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرعيان

مرسوم رقم 4903 تاريخ 30/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4903
التاريخ
30/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/1960, ص. 1087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4903 تاريخ 30/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4903 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرعيان الكائن بالقرب من نبع الصفا قضاء الشوف - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960