المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1567 الصادر في 10 كانون اول سنة 1937 ألغيت وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني التي انشئت بموجب المرسوم عدد 1371/CE تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1937
مرسوم رقم 1567 10/12/1937
مرسوم رقم 1567 تاريخ 10/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3529 تاريخ 17/12/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1567 الصادر في 10 كانون اول سنة 1937 ألغيت وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني التي انشئت بموجب المرسوم عدد 1371/CE تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1937
نصوص ذات صلة