Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1567 10/12/1937

الغاء وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني

مرسوم رقم 1567 تاريخ 10/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3529 تاريخ 17/12/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1567
التاريخ
10/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3529, 17/12/1937, ص. 1855
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1567 تاريخ 10/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1567 الصادر في 10 كانون اول سنة 1937 ألغيت وظيفة مفتش عام في وزارة الاقتصاد الوطني التي انشئت بموجب المرسوم عدد 1371/CE تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937