Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1639 24/12/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 1639 تاريخ 24/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3536 تاريخ 03/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1639
التاريخ
24/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3536, 03/01/1938, ص. 1923
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1639 تاريخ 24/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1639 المؤرخ في 24 ك1 سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية شننعير وتلحق في مركز بريد وبرق جونيه يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937