Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1571 11/12/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1571 تاريخ 11/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3529 تاريخ 17/12/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1571
التاريخ
11/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3529, 17/12/1937, ص. 1856
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1571 تاريخ 11/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937