المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم رقم 1571 11/12/1937
مرسوم رقم 1571 تاريخ 11/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3529 تاريخ 17/12/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1571 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا كل الصلاحية العطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
نصوص ذات صلة