Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1672 28/12/1937

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة البترون

مرسوم رقم 1672 تاريخ 28/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3539 تاريخ 13/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1672
التاريخ
28/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3539, 13/01/1938, ص. 1963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1672 تاريخ 28/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1672 المؤرخ في 28 ك1 سنة 1937 عدلت على الوجه الاتي التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة البترون الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط الامتياز: ا- البيع بواسطة العداد للتنوير الكيلوات ساعة 25 غ.ل.س لسائر الاستعمالات الكيلوات ساعة 15 ع.ل.س ب - البيع المقطوع للشمعة شهريا 375 ً الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937