Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1653 24/12/1937

تعديل التعريفة القصوى لبيع وايجار مياه كفروه وعزه المجرورة الى صيدا

مرسوم رقم 1653 تاريخ 24/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3536 تاريخ 03/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1653
التاريخ
24/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3536, 03/01/1938, ص. 1924-1925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1653 تاريخ 24/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1653 المؤرخ في 24 ك1 سنة 1937 عدلت على الوجه الاتي التعرفة القصوى الملحوظة في المادة الثالثة عشرة من دفتر شروط الامتياز لبيع وايجار مياه كفروه وعزه المجرورة الى صيدا: ا- البيع بواسطة العيار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الاشتراك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما تقدم يوميا لثلاثة اشهر لستة اشهر لسنة عن: غ.ل.س . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متر مكعب يومي 3250 نصف متر مكعب يومي 1820 ربع متر مكعب يومي 1040 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب - البيع بواسطة العداد المتر المكعب بسعر 910 غروش لبنانية سورية. الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937