Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1712 05/01/1938

منح صلاحية (منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية)

مرسوم رقم 1712 تاريخ 05/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3540 تاريخ 17/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1712
التاريخ
05/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3540, 17/01/1938, ص. 1976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1712 تاريخ 05/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938