المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1712 05/01/1938
مرسوم رقم 1712 تاريخ 05/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3540 تاريخ 17/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة