المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3705 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1938 الغي المرسومان عدد 1205 و1206 تاريخ 25 ايلول سنة 1937 القاضيان بمنح هيئتي اختيارية قريتي الجديدة والفاكهة صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 3705 11/01/1938
مرسوم رقم 3705 تاريخ 11/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3644 تاريخ 16/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3705 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1938 الغي المرسومان عدد 1205 و1206 تاريخ 25 ايلول سنة 1937 القاضيان بمنح هيئتي اختيارية قريتي الجديدة والفاكهة صلاحية المجالس البلدية
نصوص ذات صلة