Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1751 20/01/1938

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1751 تاريخ 20/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3543 تاريخ 27/01/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1751
التاريخ
20/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3543, 27/01/1938, ص. 2011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1751 تاريخ 20/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط علي طعان علويه وعلي محمود علويه وديب نمر وحسن الحاوي ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في مارون الرأس (محافظة لبنان الجنوبي) بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1938 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل عمدا وعن غير عمد او افعال الجبر والشدة او غيرها من الجرائم على عبد الحسين عباس الشامي ومحمد السيد ضاهر وساكنة بنت علي الحاج حسن خليل فرحات وغيرهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938