Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2450 25/05/1938

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 2450 تاريخ 25/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3580 تاريخ 06/06/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2450
التاريخ
25/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3580, 06/06/1938, ص. 2565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2450 تاريخ 25/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2450 المؤرخ في 25 ايار سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية شبطين وتلحق في مركز بريد وبرق البترون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938