Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2430 24/05/1938

افتتاح اعمال المساحة في قضاء البترون

مرسوم رقم 2430 تاريخ 24/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3579 تاريخ 02/06/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2430
التاريخ
24/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3579, 02/06/1938, ص. 2536-2537
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2430 تاريخ 24/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2430 المؤرخ في 24 ايار سنة 1938 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1938 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء البترون ـــــــــــــ شكا الهري حامات وجه الحجر سلعاتا كبا البترون ويترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة في ما تقدم في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة ويستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938