Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2480 30/05/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية النبي شيت

مرسوم رقم 2480 تاريخ 30/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3581 تاريخ 09/06/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2480
التاريخ
30/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3581, 09/06/1938, ص. 2587
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2480 تاريخ 30/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2480 المؤرخ بتاريخ 30 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1920 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938