Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 63 10/11/1939

الغاء المرسوم 2480 المؤرخ في 30-5-1938 (القاضي بمنح هيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
63
التاريخ
10/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5366-5367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 2480 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939