المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 2480 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت صلاحية المجالس البلدية.
مرسوم رقم 63 10/11/1939
مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة