Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2847 10/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين

مرسوم رقم 2847 تاريخ 10/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3602 تاريخ 22/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2847
التاريخ
10/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3602, 22/08/1938, ص. 2886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2847 تاريخ 10/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2846 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين المديلب الكائن في المحلة المسماة "كعب الحرش " في بعقلين تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938