Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2848 10/08/1938

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين القرية وغيرها في بيت شاما

مرسوم رقم 2848 تاريخ 10/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3603 تاريخ 25/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2848
التاريخ
10/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3603, 25/08/1938, ص. 2896-2897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2848 تاريخ 10/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2848 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين القرية وعين البيادر وعين ام علي الفوقا وعين ام علي النصانية عن ام علي التحتا في بيت شاما تجري المعاملات المذكورة طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938